تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين الإثنين 10 ماي 2021

2021-05-10
عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 10 ماي 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس.
وفي مستهل هذا الاجتماع، صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.
وعلى صعيد آخر، فقد قرر مكتب المجلس تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي كان من المزمع عقدها يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 في موضوع "الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19"، إلى غاية يوم 25 ماي 2021.
وعلى مستوى التشريع، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم  12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6  ماي 2021.
ولتنظيم المناقشة ضمن هذه الجلسة العامة، تقرر الدعوة  إلى عقد ندوة الرؤساء يومه الإثنين 10 ماي 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال.
هذا وقد أخذ مكتب المجلس علما بإيداع أحد أعضاء المجلس لمقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 277 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وكذا بمضمون مراسلة واردة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان بشأن  موقف الحكومة إزاء مقترح قانون كان قد تقدم به بعض أعضاء المجلس، يقضي بتغيير وتتميم المادة 304 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.