تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

362

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2021
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي آني: رقمنة الجامعات المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: وضعية الأطر الإدارية حاملي الشواهد العليا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: وضعية الأحياء الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: آثار تعدد مسالك الماستر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: مساهمة الجامعة في التنمية الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: تعميم منح التعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: معادلة الشهادات العليا المحصل عليها من الخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في التقليص من معدل البطالة في بلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: تقليص نسبة بطالة الشباب بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: انتشار ظاهرة التشغيل المؤقت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: وضعية حراس الأمن الخاص والمنظفات العاملين والعاملات بالشركات والإدارات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: تحسين وضعية حراس الأمن الخاص ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: الوضعية الاجتماعية لفئة بوابي العمارات السكنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: وضعية العاملات الفلاحيات بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: خروقات شركات المناولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة:

  • شفوي: تعثر بعض المشاريع المهيكلة لقطاع الثقافة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: عدم استجابة الخدمات المقدمة للشباب بشكل كاف لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: احتضان مؤسسات عمومية لأندية رياضية بعينها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: حماية المعالم الأثرية والتاريخية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.