362
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2021
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي آني: رقمنة الجامعات المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: وضعية الأطر الإدارية حاملي الشواهد العليا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: وضعية الأحياء الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: آثار تعدد مسالك الماستر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: مساهمة الجامعة في التنمية الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تعميم منح التعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: معادلة الشهادات العليا المحصل عليها من الخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الشغل والإدماج المهني:
-
شفوي: دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في التقليص من معدل البطالة في بلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: تقليص نسبة بطالة الشباب بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: انتشار ظاهرة التشغيل المؤقت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: وضعية حراس الأمن الخاص والمنظفات العاملين والعاملات بالشركات والإدارات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تحسين وضعية حراس الأمن الخاص ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: الوضعية الاجتماعية لفئة بوابي العمارات السكنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: وضعية العاملات الفلاحيات بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: خروقات شركات المناولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الثقافة والشباب والرياضة:
-
شفوي: تعثر بعض المشاريع المهيكلة لقطاع الثقافة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: عدم استجابة الخدمات المقدمة للشباب بشكل كاف لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: احتضان مؤسسات عمومية لأندية رياضية بعينها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: حماية المعالم الأثرية والتاريخية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.