تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان استنكاري لمجموعة الصداقة والتعاون المغربية - الفلسطينية بمجلس المستشارين

2021-05-17

إننا في مجموعة الصداقة والتعاون المغربية-الفلسطينية بمجلس المستشارين، نتابع بانشغال وقلق عميقين الاعتداءات السافرة والانتهاكات الصارخة لجيش الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى، في إطار مخطط ممنهج للاستيطان والتهجير القسري ـ في خرق سافر للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948التي تنص على عدم تجريد أي شخص من ملكه تعسفا ـ خصوصا الأحداث الدامية نتيجة محاولات سلطات الاحتلال طرد المواطنين الفلسطينيين العزل من منازلهم بحي "الشيخ جراح" والذين واجهوا قوات القمع الصهيوني بكل بسالة وبطولة.

كما نحذر من العواقب الوخيمة لتغليب خطاب الحقد والكراهية والتخطيط لاقتحام المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والاستمرار في سياسة الاحتلال والاستيطان وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في خرق سافر للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني الحاكم للعلاقات بين الأشخاص.

إننا في مجموعة الصداقة والتعاون المغربية نؤكد تضامننا المطلق واللامشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل حقوقه المشروعة كاملة والغير قابلة للتجزيء. وندين بشدة العدوان الوحشي بالصواريخ على غزة الذي أسفر على عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ونستنكر الممارسات والاعمال الإرهابية الإسرائيلية المستمرة والتي ستعصف لامحالة بكل الجهود المبذولة لإقرار السلم والأمن في المنطقة، وستقوض كافة المساعي الهادفة إلى إقرار حل الدولتين وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

إننا ندعو المنتظم الدولي بالتدخل السريع والعمل الجاد من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المسلح ضد الشعب الفلسطيني وحماية أهالي القدس وممتلكاتهم ومنع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تلك الممارسات الإسرائيلية، وإلزامها بالانصياع الفوري لمقررات الشرعية الدولية، حفاظا على كرامة الانسان، وصونا للأمن والاستقرار الدوليين. وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المغتصبة وعلى رأسها قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

 

فاطمة الزهراء اليحياوي

رئيسة مجموعة

 التعاون والصداقة المغربية الفلسطينية