تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لتقديم نتائج دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول " الطبقة الوسطى"

2021-05-20

نظم مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 19 ماي 2021، يوما دراسيا خُصص لتقديم خلاصات دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الطبقة الوسطى بالمغرب.

ويندرج إنجاز هذه الدراسة التي تم إعدادها إثر إحالة من لدن مجلس المستشارين، في إطار استمرارية الدينامية التي تجسدها الشراكة المؤسساتية بين المؤسستين، من خلال تنظيمهما للمنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية حول موضوع:" توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي" في فبراير 2020.

بهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم  بن شماش أن موضوع الطبقة الوسطى يشكل رهانا وتحديا مجتمعيا ذا إشكاليات كثيرة ومتعددة الأبعاد. وأضاف السيد الرئيس أن الوعي يجب أن يقترن بإرادة سياسية حقيقية وقوية تجعل هذه الطبقة في صلب نموذجنا التنموي المنشود والذي يجب أن يفتح صياغته الآفاق أمامها.

وذكر السيد بن شماش أن أول مرة طُرح فيها موضوع الطبقة المتوسطة على أعلى مستوى مؤسساتي كانت بمناسبة بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2008، حينما أثار جلالة الملك في خطابه السامي بهذه المناسبة الانتباه إلى موضوع هذه الطبقة بأن أعطى تعليماته للحكومة من أجل الحرص على "ضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي للحكومة هو توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع". 

 وأضاف بن شماش أنه بعد حوالي عشر سنوات أعاد جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت 2019) التأكيد على أهمية الطبقة الوسطى من منطلق أنها تشكل قوة إنتاج وعامل تماسك في "البناء المجتمعي ...يتعين العمل على صيانة مقوماتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها" مشدداً جلالته على أن هذه التحديات "لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا من النمو وخلق المزيد من الثروات وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها".

وأوضح رئيس مجلس المستشارين أنه بناء على هذه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة والأهمية التي أولاها ويوليها لهذا الموضوع، جرى تخصيص الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية والذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه كل سنة تحت الرعاية الملكية السامية احتفاءاً باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، كمساهمة من المجلس، تنضاف لمساهمات أخرى، في مسار بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية. وأبرز أن هذه الدورة تمخضت عنها توصيات مهمة تهدف إلى النهوض بالطبقة المتوسطة، ومن بينها تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعداد هذه الدراسة التي ستقدم نتائجها اليوم.

 في السياق نفسه، أبرز السيد أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدور الذي تضطلع به الطبقة الوسطى في المجتمع، إذ بفضل قدرتها على الادخار، يشكل وجود طبقة وسطى قوية رافعة أساسية لتمويل الاستثمار. ويعتبر أيضا عاملا للاستقرار السياسي لكونها تؤشر عموما على وجود تماسك اجتماعي أقوى وتفاوتات أقل وعلى اشتغال المصعد الاجتماعي.

 وأوضح شامي أن المغرب وهو يستعد لاعتماد نموذج تنموي جديد يتفاعل مع تطلعات وانتظارات المغاربة، لا يمكنه إلا أن يراهن على الطبقة الوسطى من أجل إنجاح الانتقال نحو عتبة أعلى من التنمية.

وتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم خلاصات الدراسة من طرف السيد لحسن والحاج، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد هذه الدراسة.

وتهدف هذه الدراسة، التي تحمل عنوان" تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مؤهلة ومزدهرة ومبادرة"، إلى تقديم عناصر إجابة عن سؤالين حملتهما إحالة مجلس المستشارين: تحديد مفهوم أو تعريف الطبقة الوسطى وسبل ووسائل توسيع وتعزيز الطبقة الوسطى.