ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة أعضاء المجلس، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:
* مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
* مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.