تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين الإثنين 07 يونيو 2021

2021-06-07
<div class="rtejustify" dir="rtl"> عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 07 يونيو 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسبانيا، ونزوع هذه الأخيرة إلى إقحام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة التي نشبت بسبب المواقف الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية. </div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> وفي هذا السياق، عبر السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عن عميق استغرابهم واستهجانهم لمبادرة بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي إلى إدراج مشروع قرار طارئ حول توظيف مزعوم للقاصرين من جانب السلطات المغربية في أزمة الهجرة في سبتة المحتلة.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> وقد شدد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب على أنه لا يمكن استعمال هذه المأساة الإنسانية في المزايدة السياسية وأن مشروع القرار هذا يشكل إنكارا للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا تناقضا مع المواقف التي اتخذها كبار المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأخرى، التي تعتبر المغرب شريكا رئيسيا وحليفا استراتيجيا. </div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> وبهذه المناسبة، ثمن السيد الرئيس والسادة أعضاء المكتب تأكيد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الفاتح من شهر يونيو 2021، على التزام المغرب الواضح والثابت بقبول عودة القاصرين غير المصحوبين، في إطار التعاون القائم مع الشركاء الأوروبيين وفي سياق الامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> كما جدد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب التأكيد على أن المغرب، شأنه شأن الاتحاد الأوروبي، يدرج مسألة الهجرة ضمن مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار خصوصيات هذه الظاهرة وتعقيداتها ومبدأ تقاسم المسؤولية وفق ما تمليه مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي إطار شراكة شمال-جنوب توفق بين مواجهة رهانات الهجرة وتحديات التنمية.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> وعلى صعيد آخر، فقد أخذ مكتب المجلس علما بطلب السيد رئيس الحكومة عقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور. وقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على عقد هذه الجلسة المشتركة يوم الثلاثاء 06 يوليوز المقبل.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء 08 يونيو 2021.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 08 يونيو 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالأغلبية، بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 04 يونيو2021.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> ولترتيب أشغال هذه الجلسة، فقد تقرر عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثلاثاء 08 يونيو2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة مشروعي قانونين أودعهما السيد رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، على اللجان الدائمة المختصة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ومشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد أخذ مكتب المجلس علما بمضمون المراسلة الواردة عن السيد رئيس مجلس المنافسة، يحيط من خلالها علما بعزم مجلس المنافسة إنجاز استطلاع للرأي حول الممارسات الداعمة لقواعد المنافسة النزيهة. وقد تمت الموافقة على دعوة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ولجنة القطاعات الإنتاجية لتقديم المساعدة اللازمة لفريق البحث المكلف بإنجاز الاستطلاع المذكور.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> وعلى صعيد العلاقات الخارجية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال اجتماع الشبكة البرلمانية للنساء التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية المزمع عقدها يوم 30 يونيو 2021 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد؛ وكذا في أشغال الجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية المزمع عقدها بكينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يونيو 2021، وفي أشغال المرحلة الثالثة من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع عقدها بستراسبورغ/فرنسا خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يونيو 2021.</div> <div class="rtejustify" dir="rtl"> وعلى صعيد الشراكات المؤسساتية، فقد تمت الموافقة على توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 10 يونيو 2021 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك في إطار تكريس التعاون والعمل على تعزيز وتقوية مساهمة البرلمان وتبادل الخبرات بين المؤسستين في هذا المجال.</div>