- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 ماي 2021؛
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 27 ماي 2021؛
- نوقش في اجتماعي اللجنة في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 02 و04 يونيو 2021، بحضور السيد وزير الداخلية؛
- تقدم الفريق الحركي ب12 تعديل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب12 تعديل حول مشروع القانون، تم تدارسها مع الحكومة في الاجتماع المخصص للتصويت على النص، بحيث تم التصويت عليه في الأخير، بالأغلبية، بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 15 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد؛
- وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 41 المعارضون: 11 الممتنعون: لا أحد