تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

حول التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الانسان

2021-06-11

ترأس السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين،والسيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس10يونيو2021، اجتماعا خُصص للتوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وذلك في إطار تكريس التعاون والعمل على تعزيز وتقوية مساهمة البرلمان وتبادل الخبرات بين المؤسستين في هذا المجال.

 وأكد السيد بن شماش، في كلمة له بالمناسبة، أن مجلس المستشارين اعتمد استراتيجية عمل طموحة تتضمن عدد من الإجراءات ذات الصلة المباشرة بالاعتبار الأفقي لمقاربة حقوق الانسان،  من أبرزها تعزيز الإطار التقني والمؤسساتي لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين من منظور ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ووضع إطار منهجي لاعتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين وترتيب الآثار التنظيمية وعلى مستوى النظام الداخلي لذلك،  بالإضافة إلى تنظيم فضاءات للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأبرز السيد بن شماش الأهمية التي تكتسيها الشراكة بين مجلس المستشارين ومعهد ادريس بنزكري لحقوق الانسان، على مستوى تنزيل مقتضيات خطة العمل السنوية بين المجلسين في ما يخص الشق المتعلق بالتكوينات، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء وأطر المجلسين، ودعم  قدرات المستشارين البرلمانيين في مجال حقوق الانسان.

من جهتها، أكد السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، الأهمية التي تكتسيها مذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس المستشارين، على مستوى مأسسة الشراكة القائمة بين المؤسستين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان أنشأ الآليات الكفيلة بمأسسة هذه الشراكة. وأبرزت أهمية استحضار بعد الاستدامة بالنسبة إلى العمل بالشراكة القائمة بين المجلسين، منوهة بالتفاعل الإيجابي لمجلس المستشارين مع أنشطة واقتراحات ومبادرات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأبرزت السيدة بوعياش أهمية التعاون والعمل بين المجلس الوطني لحقوق الانسان و مجلس المستشارين من أجل تنزيل الآليات التعاقدية من خلال ملاءمة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.

وتقوم مذكرة التفاهم، التي وقعت بمقر مجلسالمستشارين والتي يسري مفعولها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي لنفس المدة، على التعاون والعمل على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الانسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

وسينصب التعاون بين مجلسالمستشارين والمجلس الوطني لحقوقالانسان، بموجب مذكرة التفاهم، على الإنجاز المشترك والمنسق للبرامج التيتهم بالخصوص استشارة المجلس الوطني لحقوق الانسان فيمجال دراسة أثر  مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني الموجودة قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الانسان، وكذا استشارة المجلس الوطني لحقوق الانسان وتقديمه المساعدة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الانسان، ومواكبة وإسناد المجلس لعمل الدبلوماسية البرلمانية. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة سينصب العمل على دعم القدرات في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال النهوض بثقافة حقوق الانسان.