تم ظهيرة يوم الأحد 13 يونيو في إطار برنامج الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من 07 إلى 19 يونيو في مرحلته الأولى، انتخاب المستشارةالسيدة امال العمري عضوا نائبا بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنظمة المختصة في مجال العمل، والهيئة الوحيدة الثلاثية التركيب ضمن هيئات الأمم المتحدة،حيث تتشكل من ممثلي187 دولة إلى جانب ممثلي العمال وممثلي المشغلين.
وتفوز السيدةآمال العمري للمرة الثالثة على التوالي، بهذا المقعد في الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية بعد أن تم انتخابها سابقا في ولايتين:2014-2017 و 2017-2020.
ومن المعلوم أن مجلس الإدارة لهذه الهيئة يخضع لنفس التركيبة الثلاثية.
ويعتبر هذا التميز اعترافا بالمجهودات التي تقوم بها السيدةآمال العمري على المستوى الدولي للارتقاء بعالم الشغل وحقوق العمال، والترافع من أجل التصديق على معايير العمل الدولية من اتفاقيات و توصيات و إعلانات صادرة عن منظمة العمل الدولية و تنفيذها عل مستويات التشريعات و السياسات العمومية. كما أن هذا التميز يعكس مدى الإشعاع الدولي للحركة النقابية المغربية، بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
وجدير بالذكر أن الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، التي كان من المفروض عقدها بيونيو 2020، كأول دورة بعد إعلان المئوية للمنظمة، قد أجلت بسبب الجائحة إلى السنة الحالية، حيث تجري أشغال هذه حاليا من 07 إلى 19 يونيو عن بعد، أي بطريقة افتراضية، لأول مرة في تاريخ المنظمة.
و تحظى المملكة المغربية بشرف رئاسة الدورة 109 التي ستتداول في أهم قضايا عالم الشغل و بالأخص الخروج من الأزمة الناجمة عن تداعيات الجائحة، و إعادة النشاط الاقتصادي في إطار استراتيجيات للإنعاش، محورها الإنسان.