^ "1"
مشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط، المملكة المغربية، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 أبريل 2021

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 21 أبريل 2021.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2021.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.