- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 01 يونيو 2021؛
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 02 يونيو 2021.
- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين في7 و10 يونيو 2021؛
- تم تحديد يوم الجمعة 11 يونيو 2021 كآخر أجل لوضع التعديلات، توصلت اللجنة خلاله ب 43 تعديلا موزعة حسب مصدرها كالتالي:
فريق العدالة والتنمية: 3 تعديلات؛
الفريق الحركي: 5 تعديلات؛
المستشاران عبد اللطيف أوعمو وعدي شجري: 33 تعديلا.
- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يونيو 2021، وذلك تعديله؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021.