تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة يوم 22 يونيو 2021

2021-06-18

 ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة، حول موضوع "تدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد-19".