تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

370

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2021
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش: رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

 

محور الجلسة : " تدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة

 عن وباء كوفيد 19"

  • شفوي: تدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: التدابير الحكومية لاستقبال ومواكبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: استقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: التدابير المتخذة لتأمين عودة المغاربة المقيمين بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: إجراءات استقبال ومواكبة مغاربة العالم في ظل إكراهات وباء كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: تدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي: تدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: عملية مرحبا 2021 وظروف كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: تدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: تدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 

___________________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: