تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ مكتب مجلس المستشارين بتاريخ الإثنين 21 يونيو 2021

2021-06-21

عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 21 يونيو 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس.

وفي مستهل هذا الاجتماع، تداول السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب في ترتيبات الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لمناقشة عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة الذي سيقدمه السيد رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.

وقد تقرر عقد الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة عرض السيد رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد اطلع مكتب المجلس على الترتيبات المرتبطة بالجلسة التي يخصصها المجلس لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة المتعلقة بتدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد-19، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة أربع نصوص تشريعية توصل بها المجلس من مجلس النواب على اللجان الدائمة المختصة. 

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

ولترتيب أشغال هذه الجلسة، فقد تقرر عقد ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء 22 يونيو2021 على الساعة الثانية عشر زوالا.

وفيما يتعلق بشؤون السادة المستشارين، فقد أخذ مكتب المجلس علما بمضمون القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 21/122 بتاريخ 15 يونيو 2021، والذي صرحت بموجبه بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة "رجاء البقالي الطاهري" بالمجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة"، وبدعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، فقد تمت الموافقة على قيام أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بزيارة عمل للبرلمان الأوروبي في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة.

كما رحب مكتب المجلس بمقترح سفارة المملكة المغربية لدى جمهورية بولندا تنظيم زيارة للمغرب، خلال الأشهر المقبلة، لأعضاء عن مجلس الشيوخ والنواب بالبرلمان البولندي، وذلك في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وإطلاع الجانب البولندي على الأوراش التنموية ببلادنا.