^ "1"
مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    53.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 09 يونيو 2021؛

- أحيل إلى لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 09 يونيو 2021؛

- تدارست اللجنة ووافقت على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 يونيو 2021.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.