تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين بتاريخ الإثنين 28 يونيو 2021

2021-06-28

عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 28 يونيو 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس.

وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند الرسائل والمواقف المساندة المعبر عنها من طرف البرلمان العربي ضمن قرار صدر عنه يوم السبت 26 يونيو 2021، عقب جلسة طارئة خصصت للتداول في القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم 10 يونيو 2021 على خلفية الأزمة الثنائية بين إسبانيا والمملكة المغربية.

وقد سجل مكتب المجلس اعتزازه باصطفاف مكونات البرلمان العربي وراء المملكة المغربية في مساعيها إلى لعب أدوار طلائعية في مجال الهجرة واللجوء ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021.

وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة ستة نصوص تشريعية توصل بها المجلس من مجلس النواب على اللجان الدائمة المختصة. 

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

ولترتيب أشغال هذه الجلسة، فقد تقرر عقد ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء 29 يونيو2021 على الساعة الثانية عشر زوالا.

وعلى مستوى العلاقات الخارجية، فقد تمت الموافقة على عقد اجتماع تشاوري لرؤساء البرلمانات الوطنية في إفريقيا يوم 08 يوليوز 2021 بمقر البرلمان المغربي وعن بعد.

كما وافق مكتب المجلس على برنامج عمل المؤتمر الذي سينظمه كل من البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم 13 يوليوز 2021 بمقر البرلمان في موضوع: "النساء في السياسة: كيف يمكن التقدم نحو المساواة؟"، وذلك في إطار برنامج مجلس أوروبا لدعم دور البرلمان في توطيد الديمقراطية للفترة 2021-2023.