تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء 06 يوليوز 2021

2021-06-30
ينهي السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، الى علم كافة السيدات و السادة النواب و المستشارين المحترمين ، انه طبقا لمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 101 من الدستور ، سيعقد مجلس النواب و مجلس المستشارين جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء 06 يوليوز 2021 على العاشرة والنصف صباحا، تخصص لتقديم السيد رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية للحكومة .
وستعقد هذه الجلسة مع المراعاة لاجرء ات  الوقائية و الاحترازية الخاصة المتخدة من طرف اجهزة المجلسين