^ "1"
مشروع قانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    83.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يونيو 2021؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 23 يونيو 2021؛

- تدارست اللجنة ووافقت على مشروع القانون، بالإجماع، يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.