^ "1"
مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 02 يونيو 2021؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 02 يونيو 2021؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، معدلا، يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، بالنتيجة التالية:

الموافقون: 04  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01.

-تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2021، بالنتيجة التالية:

الموافقون: 17 المعارضون: 04  الممتنعون: لا أحد

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.