تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد جلسة عامة تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة

2021-07-08

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور والمادة 274 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، سيعقد المجلس يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، جلسة عامة تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي قدّمها السيد رئيس الحكومة في الجلسة البرلمانية المشتركة المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2021.