ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة أعضاء المجلس، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:
- مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛
- مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي؛
- مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
- وباقي النصوص الجاهزة.