^ "1"
مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    06.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2021؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 09 يوليوز 2021؛

- تدارست اللجنة المشروع ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.