^ "1"
مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 06 يوليوز 2021؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 08 يوليوز 2021؛

- تدارست اللجنة المشروع ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2021؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.