ينهي السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ستعقد جلسة عمومية مشتركة، لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة، وذلك يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة مساءا (17h00) بقاعة الجلسات بمجلس النواب.
ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة للسيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين للحضور في الوقت المحدد أعلاه.