على إثر استكمال تشكيل هياكل مجلس المستشارين، يجدد رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، عبارات الشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة الدستورية الديمقراطية التي توجت مسارا من الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، كمحطة إضافية نوعية في مهمة توطيد المسار الديمقراطي للمملكة، وهي المحطة التي تميزت إلى جانب شفافيتها وتنظيمها المحكم، بمشاركة مواطنة جد مهمة ، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية الغالية، وهو ما عكس الإرادة الشعبية الحرة في المجابهة المشتركة والموحدة للتحديات التي تواجهها بلادنا وفي مواكبة الأوراش التنموية والاجتماعية التي فتحتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وعلى صعيد آخر، تؤكد رئاسة مجلس المستشارين على أن نجاح بلادنا في مواجهة الظروف الصحية الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19 ، مع ما ارتبط بها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى بلورة بلادنا لأهداف تنموية طموحة وفتح أوراش اقتصادية واجتماعية وحقوقية مقدامة، إلى جانب ما تعرفه قضيتنا الأولى من تحديات ورهانات، وما تراكمه من مكتسبات غير مسبوقة، كلها معطيات تفرض على مجلس المستشارين باعتباره مؤسسة دستورية وطنية، بثقلها الوطني وجسامة حمولتها السياسية والمؤسساتية، الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية، بما يجعله في صلب هذه الرهانات، مستحضرا أبعادها وداعما لها باقتراحات مكوناته بغنى وتنوع روافده وامتداداته .
وفي هذا الإطار، تؤكد رئاسة المجلس أن قناعتها الراسخة بمركزية وأهمية دور وسائل الاعلام ومختلف الفاعلين في هذا المجال، في تقييم ومواكبة وإشعاع المؤسسة، تحتم عليها الحرص على تعزيز دور الإعلام الوطني، والعمل على تسهيل مأمورية نساء ورجال الإعلام، وتوفير كل الشروط والظروف الملائمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أحسن الظروف، خدمة للصالح العام وللرسالة الإعلامية النبيلة.