ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس، بأنه طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور والمادة 271 من النظام الداخلي، سيعقد المجلس يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لمناقشة البرنامج الحكومي، الذي قدّمه السيد رئيس الحكومة في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان يوم الإثنين 11 أكتوبر 2021.
النعم ميارة
رئيس مجلس المستشارين