عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 8 نونبر 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.
في مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم السبت المنصرم، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي جدد فيه جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون مع بعثة المينورسو في نطاق اختصاصاتها المحددة، وكذا تشبث المملكة المغربية بمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كحل وحيد وأوحد، ضمن المسار السياسي الأممي، لوضع حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء، التي لا تفاوض بشأنها.
وبهذه المناسبة، جدد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب التأكيد على كامل فخرهم واعتزازهم بالمكتسبات التي حققها المغرب في هذا الصدد، وفي مقدمتها تأمين معبر الكركرات وفتحه من جديد أمام الحركة التجارية، وكذا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح ما يزيد عن 24 تمثيلية قنصلية لدول شقيقة وصديقة بمدينتي الداخلة والعيون.
وفي ذات السياق، عبر السيد رئيس مجلس المستشارين والسادة أعضاء المكتب عن عميق امتنانهم وبالغ تقديرهم لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والإدارة الترابية، والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للدفاع عن وحدة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مجددين التأكيد على انخراط مجلس المستشارين وتعبئته الدائمة للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي سياق متصل، اتخذ مكتب المجلس قرارا بفتح المجال أمام كل مكونات المجلس لتناول الكلمة، بشكل استثنائي، خلال حصة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء تاسع نونبر 2021، في إطار التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي.
كما اتخذ مكتب المجلس قرارا باحتضان ندوة يوم الثلاثاء 09 نونبر 2021 على الساعة الخامسة والنصف مساء، لتقديم كتاب "الصحراء: أفول الشمولية"، لمؤلفه الكاتب الإسباني "José María Lizundia"، بحضور السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، استمع أعضاء المكتب لعرض تقدم به عضو المجلس السيد أحمد الخريف، على إثر مشاركته ضمن وفد عن مجلس المستشارين في أشغال الجمعية العامة للبرلمان الأنديني وفعاليات الذكرى 42 لتأسيسه، والتي احتضنتها جمهورية كولومبيا خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 أكتوبر 2021.
إثر ذلك، رحب مكتب المجلس بالتوصيات الواردة في التقرير، وتم الاتفاق على إقرار تقليد يتم بموجبه عرض تقارير الوفود التي تشارك في مهام دبلوماسية باسم المجلس أمام أعضاء المكتب، لمناقشتها عقب كل مشاركة.
وبخصوص التنسيق مع مجلس النواب، قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد أول اجتماع للجنة التنسيق للتداول في أربع قضايا ذات راهنية: تعديل النظامين الداخليين للمجلسين، والدبلوماسية البرلمانية، وبرمجة الجلسات الشهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتدابير المرتبطة بإحداث القناة البرلمانية.
وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، تقرر تعميم الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بطلب من مجلس المستشارين، في موضوع "التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية"، إلى جانب الرأي الصادر عن مجلس المنافسة حول "وضعية المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب"، على كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس، في أفق تنظيم يومين دراسيين بتنسيق مع اللجنتين الدائمتين المختصتين، قصد تملكهما واستثمار مخرجاتهما في مبادرات تشريعية ورقابية.
وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 09 نونبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول "مستجدات القضية الوطنية".
كما أخذ مكتب المجلس علما بالمحاور الأربع لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول السياسات العامة ضمن جلسات الأسئلة الشهرية، التي تقترحها اللجينة المحدثة من طرف المكتب، بعد تجميع وتبويب اقتراحات الفرق والمجموعات في هذا الشأن. ويتعلق الأمر بالمحاور التالية:
-
الحماية الاجتماعية رافعة لتحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين؛
-
الرأسمال البشري وتحديات النموذج التنموي؛
-
تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وشروط تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية؛
-
الإصلاح الإداري وتحديات الرقمنة وترسيخ قيم الشفافية.
وعلى صعيد آخر، اطلع أعضاء مكتب المجلس على سيناريوهات مناقشة مجلس المستشارين لمشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تقرر عرضها على ندوة الرؤساء في اجتماعها المبرمج يوم الثلاثاء 9 نونبر 2021 على الساعة الثانية عشر والنصف زوالا، بعد التداول فيها ضمن لقاء تنسيقي مع السادة رؤساء اللجان الدائمة على الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم.