استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، وفدا عن ائتلاف "المناصفة دبا"، وذلك يوم الأربعاء 10 نونبر 2021 بمقر المجلس.
حيث أكد أعضاء الوفد في بداية اللقاء ، في إطار ترافعي، حول قانون إطار من أجل تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، على ضرورة الانتقال إلى إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق المناصفة في كافة مناحي تأطير حضور المرأة، سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات أو السياسات العمومية، مع ضمان التزام جميع الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتبني المناصفة كقاعدة قانونية ملزمة وموجهة، و توحيد رؤية المشرع لحقوق المرأة وللمناصفة التي يجب أن تسود بين المرأة و الرجل في كافة المجالات، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 19 من دستور2011.
كما قدم الوفد الخطوط العريضة للوثيقة المرجعية لقانون إطار، باعتبارها نتاج مجهود تشاركي ونقاش موسع التفت حوله مجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية والتنموية والنسائية والشخصيات المدافعة عن حقوق النساء، والتي تنطلق من عدد من المرجعيات الدولية والوطنية، المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء، وتستحضر عددا من المبادئ الكونية المكرسة لها، وترسم الأهداف المتوخى تحقيقها، كما تحدد المجالات التي تشملها، وكذا الآليات الكفيلة بتفعيلها.
واوضح الوفد الممثل لائتلاف "المناصفة دابا" أن قانون الإطار يهدف إلى تقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات واستدراك النقص الحاصل في ترسانة حماية المناصفة، رغم إقرارها في دستور 2011.
وخلال هذا اللقاء نوه رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، بعمل ائتلاف" المناصفة دبا" والذي يعتبر أحد الداعمين له منذ انطلاقه، وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن تفعل إلا بوجود كفاءات من النساء والرجال على قدر المساواة.
كما أبرز رئيس المجلس المكانة الهامة التي أصبحت تحظى بها المرأة المغربية، والتي جسدها دستور 2011 من خلال تنصيصه على مبدأ المناصفة، ما ترتب عن تصديق المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع.
كما أكد السيد الرئيس أن مجلس المستشارين يضع جميع هيئاته وهياكله رهن إشارة ائتلاف "المناصفة دبا"، في كل ما يتطلبه الأمر من خبرة مطلوبة، بما يحقق أفق المساواة والمناصفة، كقضية تظل نقطة مركزية في اهتمامات وانشغالات المجلس، حيث جدد التأكيد على أن مجلس المستشارين سيعمل بمختلف واجهاته التنظيمية والسياسية والتشريعية، على الترافع من أجل المناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي ودعم مطالب الحركة النسائية الرامية إلى تقوية وتعزيز المؤسسات من خلال تجويد مضامين القوانين والنصوص التشريعية بما يسمح بولوج أمثل للمرأة إلى الحياة العامة والسياسية .