عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 15 نونبر 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.
في مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند الجدولة الزمنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، على إثر إحالة هذا الأخير من لدن مجلس النواب يوم الأحد 14 نونبر 2021. وعليه، فقد تقرر إفراد 7 أيام للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة المشروع، وتخصيص 11 يوما الموالية لمجموع اللجان الدائمة من أجل تدارس الميزانيات الفرعية، على أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية في جزأيه الأول والثاني أمام الجلسات العامة، من حيث المبدأ، يومي الجمعة 3 والسبت 4 من شهر دجنبر المقبل، وذلك في أفق عرض الموضوع على اجتماع لاحق لندوة الرؤساء.
وعلى صعيد العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد أخذ مكتب المجلس علما بانعقاد دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال للمصادقة على مشروع الرأي في موضوع "من أجل مقاربة جديدة ومندمجة لتسويق المنتوجات الفلاحية، ومشروع الرأي في موضوع "الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين.
وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 16 نونبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول "استراتيجية تفعيل دور الشباب".
كما تداول مكتب المجلس في توزيع حصص الأسئلة الشفهية خلال الجلسات الأسبوعية في ضوء مداولات ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الثلاثاء 09 نونبر 2021، حيث تقرر اعتماد مقاربة الأسئلة المحورية (سؤال محوري لكل جلسة) طيلة الدورة الجارية، مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية في توزيع الحصص الزمنية.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، اطلع مكتب المجلس على المحاور المقترحة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، حيث تقرر إسناد تجميعها وتبويبها لنفس اللجينة المنبثقة عن المكتب، التي عهد إليها باستشراف نمط جديد لعقد جلسات الأسئلة.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اطلع أعضاء المكتب على قائمة الشعب الوطنية لمجلس المستشارين لدى الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية ومجموعات الأخوة والصداقة مع البرلمانات الوطنية، حيث تقرر تعبئة الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل البت في تشكيل الشعب والمجموعات في أقرب الآجال.