تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

011

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2021
  • امين الجلسة : السيدة: صفية بلفقيه
  • رئيس الجلسة : السيد المهدي عثمون: الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة  التجهيز والماء:

شفوي آني: تقوية وترشيد استعمال الثروة المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

شفوي آني: السياسات والاستراتيجيات المائية المعتمدة وآثارها على التدبير التشاركي واللاممركز للموارد المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

شفوي آني: التدبير العادل والمسؤول للموارد المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

شفوي آني: تدبير الثروة المائية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

شفوي آني: الاستراتيجية الحكومية في تدبير الثروة المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

شفوي آني: الاستراتيجية الوطنية للماء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. 

شفوي آني: استراتيجية الوزارة لمعالجة أزمة الندرة المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

شفوي آني: ندرة الماء الصالح للشرب ببعض المناطق في بلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

شفوي آني: مقاربة الحكومة لتدبير السياسة المائية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

شفوي آني: مدى نجاعة السياسة المائية لبلادنا، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

شفوي آني: الإشكالات المرتبطة بتدبير الخصاص الحاصل في مخزون المياه بمختلف مناطق المغرب، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. 

شفوي آني: تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لعدد من المناطق عبر التراب الوطني، للمستشارين المحترمين أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 293 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

يمكن للمستشارات والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين او أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع، وتخصم من الحصة الإجمالية لأسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: