تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ مكتب مجلس المستشارين بتاريخ الاثنين 22 نونبر 2021

2021-11-22
عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 22 نونبر 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.
في مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند مخرجات اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، المنعقدة يوم الأربعاء المنصرم، حيث تم التأكيد على أهمية لجنة التنسيق كآلية لتقريب وجهات النظر وضمان التوازن والانسجام بين المجلسين باعتبارهما مكونين مكملين لبعضهما البعض.
وفي هذا الإطار، أخذ مكتب المجلس علما باتفاق لجنة التنسيق على عقلنة وترشيد الجلسات الشهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة في مواضيع متنوعة، تأخذ بالاعتبار خصوصية كل مجلس، ويتم التنسيق بشأنها في إطار جدولة استباقية، مع التأكيد على أن هذه الجلسات يجب أن تنصب على قضايا السياسة العامة حسب ما تقضي به أحكام الدستور.
وقد أخذ مكتب المجلس علما، كذلك، بتأكيد لجنة التنسيق على أهمية التنسيق القبلي بين المجلسين بشأن المهام الدبلوماسية بما يضمن توحيد الجهود ومراكمة المزيد من المكتسبات، مع ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف مكونات المجلسين، على قاعدتي الكفاءة والتخصص.
كما أخذ مكتب المجلس علما باتفاق لجنة التنسيق على اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان.
على صعيد آخر، توقف مكتب المجلس عند سير أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تم التأكيد على أن الأشغال تسير وفق برمجة زمنية تحترم الآجال القانونية المخولة لمجلس المستشارين.
وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه لوزارة التجهيز والماء، حول قضايا الماء، وفق توزيع زمني يراعي مبدأ التمثيل النسبي للفرق والمجموعات، على أن يتم التنسيق مع الحكومة لوضع برنامج شهري للأسئلة المحورية على امتداد شهر دجنبر المقبل.
كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول "السياسة العامة المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني وشروط تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية"، وذلك خلال النصف الثاني من شهر دجنبر 2021.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أخذ مكتب المجلس علما باستكمال تشكيل الشعب الوطنية لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، واتخذ قرارا بالمشاركة في أشغال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسيل يومي 03 و04 دجنبر 2021 وأشغال اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول يومي 09 و10 دجنبر 2021.