- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 نونبر 2021؛
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 14 نونبر 2021.
- وافق المجلس على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالنتيجة التالية:
- الموافقون: 53
- المعارضون: 14
- الممتنعون: 06
- وافق المجلس على مشروع قانون المالية في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 03 دجنبر 2021 بالنتيجة التالية:
- الموافقون: 64
- المعارضون: 18
- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية.
- تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مشاريع الميزانيات الفرعية.
.- تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية.
- تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية.
- تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج حول مشاريع الميزانيات الفرعية.
- مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 كما وافق عليه مجلس المستشارين.