تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

022

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2021
  • امين الجلسة : السيد جواد الهلالي
  • رئيس الجلسة : السيد النعم ميارة: رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

 

محور الجلسة : " مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية "

  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. (15 دقيقة)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (11 دقيقة)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. (10 دقائق)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. (8 دقائق)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. (7 دقائق)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. (7 دقائق)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. (6 دقائق)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. (6 دقائق)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. (4 دقائق)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. (4 دقائق)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية. (4 دقائق)
  • شفوي: مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، للمستشارين المحترمين أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. (3 دقائق)

__________________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: