تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Submitted by lhoucine on خميس, 01/20/2022 - 14:41
PV types
تقرير
PV date
Topic
تقرير لجنة الخارجية حول الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم تسع اتفاقيات دولية :
1.مشروع قانون رقم 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق – الإطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020 . 
2.مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988 . 
3.مشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين المنعقدة بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12 ديسمبر 2013. 
4.مشروع قانون رقم 42.21 يوافق بموجبه على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. 
5.مشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، الموقع بالرباط في 5 ماي 2021. 
6.مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018 . 
7.مشروع قانون رقم 49.21 يوافق بموجبه على ميثاق الشباب الأفريقي، المعتمد ببانجول (غامبيا) في 2 يوليو 2006 . 
8.مشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بمالابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014 . 
9.مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981 وعلى البروتوكول الملحق بها المتعلق بالتعاون في ميدان الوقاية من التلوث في الحالات الصعبة، المعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981، كما تم تعديله في 2011 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية، المعتمد بغران باسام (الكوت ديفوار) في 12 يونيو 2012 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالقواعد والمعايير البيئية المطبقة في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 .