^ "1"
مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 دجنبر 2021؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 21 دجنبر 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 05 يناير 2022؛

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.