تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

026

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2021
  • امين الجلسة : السيد: مصطفى مشارك
  • رئيس الجلسة : السيد محمد حنين : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة  إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

 

شفوي آني: إعادة النظر في وثائق التعمير والسبل الكفيلة لمواصلة محاربة السكن غير اللائق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. (9 دقائق) 

شفوي آني: المقاربة الحكومية في مجال التعمير ومحاربة السكن غير اللائق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصـرة. (3 دقائق)

شفوي آني: التعمير والسكن غير اللائق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. (6 دقائق) 

شفوي آني: التدابير القطاعية لإنعاش قطاع التعمير والإسكان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. (3 دقائق)

شفوي آني: تصورات الوزارة لخطة عمل جديدة لمعالجة إشكالات التعمير ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. (3 دقائق)

شفوي آني: التعمير والسكن غير اللائق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.   (3 دقائق)

شفوي آني: برامج تحسين ظروف السكن غير اللائق وتنويع العرض السكني، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية. (دقيقة ونصف)

 

توزيع التوقيت:

28 دقيقة ونصف للسادة المستشارين والسيدات المستشارات للسؤال والتعقيب.

28 دقيقة ونصف للسيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للجواب والتعقيب.

 

وزارة  السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني:

 

شفوي آني: البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة فيما يخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. (6 دقائق) 

شفوي آني: البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي وتدابير إنعاش السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (6 دقائق)

شفوي آني: المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. (3 دقائق)  

شفوي آني: البرنامج الاستعجالي لدعم قطاعات السياحة والصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين الســــادة أعضـــــاء الفريق الحركـــي. (3 دقائق)

شفوي آني: استراتيجية دعم قطاع السياحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. (3 دقائق)

شفوي آني: البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة فيما يخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. (3 دقائق)

شفوي آني: البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة فيما يخص قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. (3 دقائق)

شفوي آني: الإجراءات المتخذة لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. (3 دقائق)

شفوي آني: البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. (دقيقة ونصف)

شفوي آني: سياسة وزارة السياحة لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19 على القطاع السياحي، للمستشارين المحترمين أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. (دقيقة ونصف)

 

  • توزيع التوقيت:

33 دقيقة للسادة المستشارين والسيدات المستشارات للسؤال والتعقيب.

 33 دقيقة للسيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للجواب والتعقيب.

 

 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع____________________

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 293 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

يمكن للمستشارات والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين او أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع، وتخصم من الحصة الإجمالية لأسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: