تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ

2022-09-23

أجرى رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الجمعة 23 شتنبر 2022 بمقر المجلس بالرباط, مباحثات مع وفد برلماني تشيكي يقوم حاليا بزيارة للمملكة

‎في البداية، عبر رئيس المجلس عن اعتزازه الكبير بأهمية هذا اللقاء، مبديا أمله في أن يشكل لبنة أخرى في مسار تعزيز وتوطيد العلاقات الجيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين

‎كما قدم السيد رئيس مجلس المستشارين نظرة موجزة عن تركيبة مجلس المستشارين وموقعه الدستوري المتميز والوظائف والاختصاصات الموكولة له في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. كما أشار السيد الرئيس إلى سعي المجلس لأن يكون فضاء للحوار العمومي و النقاش المجتمعي التعددي.

في هذا الإطار, وانطلاقا من مكانته الدستورية, أكد السيد الرئيس أن مجلس المستشارين يولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالمملكة المغربية وجمهورية التشيك, مؤكدا على أهمية استثمار البعد البرلماني في تعميق العلاقات بين البلدين خاصة في شقها الاقتصادي. في هذا الصدد اقترح السيد النعم ميارة إحداث آلية مشتركة بين المؤسستين التشريعيتين لتحقيق التطلعات والبرامج المشتركة

‎من جانبه, رحب السيد Jaroslav Bzoch

‎ نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التشيكي بهذا الاقتراح، مبديا استعداد برلمانيي بلاده للانخراط في هذه الدينامية لتعبيد الطريق أمام تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين الصديقين

وقد اتفق الجانبان على تكثيف الزيارات بين برلمانيي البلدين وتقاسم وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك