في بداية اللقاء، رحب السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، بالسيدة Teresa EFUA ASANGONOوالوفد المرافق لها، حيث أشاد بالعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وغينيا الاستوائية والتي يسودها الاحترام المتبادل والتعاون الجيد.
وبخصوص العلاقات البرلمانية بين البلدين، أكد السيد رئيس مجلس المستشارين، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي تعميق التفاهم والحوار بين ممثلي شعبي البلدين وفي تقريب وتوحيد الرؤى ووجهات النظر بشأن العديد من القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف.
داعيا في هذا الصدد، إلى بحث سبلاستثمار التركيبة الفريدة والمتنوعة للمجلس من أجل إرساء حوار برلماني، سياسي واقتصادي بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين الصديقين، عبر اقتراح التوقيع على مذكرة تفاهم.
وأشاد رئيس مجلس المستشارين بموقف غينيا الاستوائيةالثابت والداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
من جهتها أكدت السيدة Teresa EFUA ASANGONO رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية، أن العلاقات بين غينيا الاستوائية والمغرب هي علاقات تاريخية تمتد لأكثر من أربعين سنة،وتتميز بمتانتها. كما أن الشعبين المغربي والغيني الاستوائي تجمعهما أواصر الاخوة، لهذا اعتبرت المشاركة في منتدى أشغال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وكذافعاليات منتدى الحوار البرلماني لمجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، الذي ينظمه مجلس المستشارين في الفترة الممتدة من 3 إلى غاية 5 مارس 2022، حدثا مهما لغينيا الاستوائية يكتسي أهمية كبرى، نظرا لكونها المرة الأولى التي تشارك فيها غينيا الاستوائية في هذا المنتدى.
كما اعتبرت رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائيةزيارتها للمغرب بدعوة من رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، إيجابية للغاية والمشاركة في المنتدى ستسمح باكتساب مزيد من التجربة حول الشراكة بين برلمانات إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.
وأكد الجانبان على مواصلة العمل على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني القائم بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشورى بغينيا الاستوائية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.