أجمع المشاركون في لقاء حول "الدور القيادي للمرأة ودور البرلمانات المراعية لمقاربة النوع في العمل المناخي"، اليوم الاثنين، أن البرلمانات بإمكانها أن تضطلع بدور حاسم في الاستجابة للتغييرات المناخية.
واعتبر المتدخلون، خلال هذا اللقاء ،الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على مدى يومين ، أن مشاركة النساء في الريادة يعتبر خطوة حاسمة لبلوغ الأهداف البيئية على المستوى الوطني والدولي، مشددين على أن البرلمانات تلعب دورا مهما في مجال التشريع بهدف الاستجابة للتغيرات المناخية، وهو ما يمر بالضرورة عبر ضمان المساواة بين الجنسين، وتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء في المشاركة السياسية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
كما سجلوا، خلال هذا اللقاء الذي عقد بصيغة التناظر المرئي، أن من شأن الحضور و المشاركة الجيدة للنساء بالبرلمانات المساهمة في بلورة "سياسات أكثر صرامة في مجال التغيرات المناخية"، وذلك على اعتبار دورهن الكبير في مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية حول التغيرات المناخية التي تتم ترجمتها إلى قوانين داخلية، مع تخصيص ميزانيات مناسبة ومراقبة صارمة.
وشددوا على وجود صلة إيجابية بين نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والأولوية التي توليها السياسة المتعلقة بالتغيرات المناخية المرتبطة بتقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وعرف اليوم الاول من هذا اللقاء تنظيم جلسات تمحورت بالخصوص حول "الدور القيادي للمرأة والمشاركة السياسية في العمل المناخي" و " تبادل الخبرات حول إصلاحات قانونية وسياسية للعمل المناخي المراعي لمقاربة النوع والبرلمانات المراعية للبيئة".
يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدورة الـ 66 للجنة وضع المرأة، المتعلقة بموضوع "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، ضمن سياق البرامج والسياسات للحد من مخاطر التغير المناخي والمخاطر البيئية والكوارث" التي تجري أشغالها خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 25 مارس الجاري، بطريقة هجينة تجمع بين اللقاءات الحضورية وعن طريق التناظر المرئي.