بدعوة من السيد محمد علي حوميد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية دجيبوتي، يشارك وفد من الشعبة الوطنية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر رؤساء البرلمانات والشعب البرلمانية لجهة أفريقيا التابعة لهذه المنظمة التي تنعقد يومي 16 و17 مارس الجاري بمقر البرلمان الجيبوتي.
ويعقد هذا المؤتمر، الذي يتميز بمشاركة رؤساء عدد من برلمانات الدول الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية، قبيل التئام الدورة 28 للجمعية الجهوية الافريقية من أجل دراسة ومناقشة مجموعة من النقط المهمة التي سيتضمنها مشروع جدول اعمالها من قبيل "السلم والاستقرار والعدالة الصحية"،"منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لتحقيق الاندماج والنمو في افريقيا"، "دور النساء في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية «و"القضايا المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي". كما سيناقش المشاركون الأوضاع السياسية ببعض الدول الفرنكوفونية إضافة الى تقديم ومناقشة تقرير المكلف بمهمة على مستوى الجهة الافريقيةللفترة الممتدة من يناير 2021 لغاية يومه.
وفيما يخص مختلف المواضيع المدرجة في جدول أعمال الدورة القادمة للجمعية الجهوية الافريقية، تناول الكلمة النائب السيد محمد غياث (التجمع الوطني للأحرار)، ممثلا لرئيس مجلس النواب بصفته نائبالرئيس الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية وباسم الشعبة البرلمانية لدى هذه المنظمة،ليجدد دعم المملكة المغربية للوحدة الترابية والوطنية للدول الافريقية الشقيقة في ظل ظرفية إقليمية وعالمية متوترة وتأكيدها على التسوية السلمية للنزاعات بغية ضمان الامن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الافريقية. وفي هذا الصدد، ذكر عضو الشعبة البرلمانية بالزيارات المنتظمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللهلمجموعة من الدول الإفريقية تجسيدا لروح التضامن ولتعاون جنوب -جنوب دينامي ومتنامي في جميع المجالات خاصة في مجال التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء وفي المجال المناخي من خلال تعزيز تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ وخفض الاحتباس المناخي. كما أكد على أهمية اقامةمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (ZLECAF) من أجل تعزيز التجارة البين إفريقية والرفع من فرص الاستثمار وتحقيق اندماجأفضل في سلاسل القيمة الإقليمية المضافة في قطاعات هامة.
ويضم الوفد البرلماني كذلك: عن مجلس النواب السيدة لطيفة لبليح (الاصالة والمعاصرة)والسيد الحسين أوعلال (التجمع الوطني للأحرار) وعن مجلس المستشارين السيدة أمينة حمداني (الاتحاد المغربي للشغل).
وتجدر الإشارة أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تم إنشائها في مايو 1967 بلوكسمبورج، كمنتدى للنقاش وتقديم المقترحات وتبادل المعلومات والتجارب، وتضم في عضويتها عدة شعب برلمانية موزعة على القارات الخمس.