تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اجتماع مكتب مجلس المستشارين يوم الاثنين 12 ابريل 2022

2022-04-12
عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 11 أبريل 2022 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة.
وفي مستهل هذا الاجتماع، تداول أعضاء مكتب المجلس في جدول أعمال المجلس على مستوى مراقبة العمل الحكومي، حيث تمت الموافقة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، التي ستخصص لمساءلة السيد وزير التجهيز والماء والسيد وزير النقل واللوجستيك والسيد وزير الصحة، والتي ستنطلق أشغالها بشكل استثنائي على الساعة الواحدة بعد الزوال. كما تم اختيار "معادلة الاستثمار والتشغيل" موضوعا للجلسة الشهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 10 مايو 2022.
وعلى مستوى أشغال اللجان والمجموعات الموضوعاتية المؤقتة، وافق مكتب المجلس على عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة ب"الأمن الغذائي"، يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 على الساعة الثانية عشرة زوالا، يليه الاجتماع الأول لمجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة ب"الأمن الصحي" على الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال، لانتخاب رئيسي المجموعتين ومقرّريهما. 
وعلى صعيد آخر، تداول أعضاء مكتب المجلس في ظروف استكمال شروط تفعيل القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيث اتخذ مكتب المجلس قرارا بتثمين مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، في أفق إدراج الأحكام والمساطر اللازمة في إطار مراجعة النظام الداخلي للمجلس تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي المذكور.