السيدات والسادة
ندشن بدءا بهذا الاجتماع مسلسلا للتفكير الجماعي، والتداول المشترك، لمراجعة النظام الداخلي لمجلسنا، هذا النظام الذي عرف العديد من التغييرات والمراجعات بعد تبني دستور 2011، وحوارا قانونيا رفيعا بين مجلسنا ومؤسسة القضاء الدستوري، وكانت الغاية من كل هذه المحطات تمكين مجلس المستشارين من نظام داخلي، أقرب ما أمكن لنص وروح الدستور، قادر على ترجمة غاياته ومراميه، بشكل يمكن مجلسنا، وتركيبته، من النهوض بمهامها التمثيلية والدستورية؛
لقد كان ورش مراجعة النظام الداخلي، إحدى الأوراش الهامة لاستراتيجية العمل التي قدمها مكتب المجلس، وإحدى الآليات التي تحظى بالأولية في تصورنا الإصلاحي لعمل وأداء المجلس، فعبر هذا النظام، نود تجسيد غاية التناسق والتكامل مع مجلس النواب، وتوفير أداة للاشتغال.إن النظام الداخلي بإمكانه أن يترجم التميز والخصوصية التي بصم بها الدستور مؤسستنا، والغايات السياسية الكبيرة التي يحملها وجود غرفة للتمثيل، مغاير للتمثيل السياسي الصرف، والإضافة التي يمكن أن تقدمها نخب بمرجعية مجالية أو نقابية أو سوسيو مهنية لعمل التشريع أو لمراقبة الحكومة أو لتقييم عملها؛
السيدات والسادة ،
إن النظام الداخلي الذي نتصوره، هو النظام الذي يبني على التراكم الإيجابي، وتثمين المكتسبات، والذي يتغذى بانتظام من التقاليد والأعراف البرلمانية، والمنفتح على دروس القانون والتجارب المقارنة، وبالتالي، فإن المراجعة لا تعني العودة إلى زمن البدايات الأولى. أبدا، وهذا ليس نهجنا على الإطلاق، إن المراجعة في تقديرنا، تتخذ من النظام القائم أرضيته الأولى، ومسودته الأساس، والتي سيتم إغناؤها، بتقديرات جديدة وبمقترحات وتصورات بديلة، لكن كل ذلك، تحت سقف الدستور، وخط الاجتهاد القار لقضائنا الدستوري، ومتطلب التناسق والتكامل بين النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. إضافة إلى ذلك، فإن التفكير في المؤسسة ومستقبلها، والنظر إلى النظام الداخلي كقواعد آمرة، يتطلب منا أيضا تجردا، في تقديم المقترحات، بعيدا عن حسابات الموقع الحالي، فالأغلبية عليها أن تجد للمعارضة مكانا لها في مقترحاتها ،كما المعارضة يجب أن تستحضر أن حقوقها تكفل في احترام لقاعدة الأغلبية ومبدإ التمثيل النسبي، كما أن أعضاء المجلس يبقوا متساوون في ممارسة مهامهم التمثيلية والانتدابية؛
لهذا، فإن مراجعة النظام الداخلي، هي لحظة لتجسيد فضائل التوافق حول أداة تنظيمية، لا يقتصر أثرها على مجلسنا، بدليل أن مدى تأثيرها يطال سلط ومؤسسات دستورية أخرى، وهي، أيضا، لحظة للابتكار وللإبداع، بإيجاد الوسائل والإجراءات التي ستمكن مجلسنا من تجاوز صور نمطية يريد البعض تطويقنا فيها، وهي أيضا لحظة للوقوف على العديد من الكوابح التي تعوق استرجاع البرلمانات عموما، لزمنها الذهبي، في المبادرة التشريعية، وامتلاك التقنية القانونية، ومناقشة أعمق لما تعرضه الحكومة من مبادرات ،وقراءة حصيفة لنصوص على قدر كبير من التعقيد سواء بالنظر لموضوعاتها، أو لصياغتها...كما أن مجلسنا مدعو أيضا لتطوير علاقاته مع محيطه، صحيح أن البرلمانات شكلت تقليديا فضاء للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن العديد من التطورات، دفعت البرلمانات إلى فتح أبوابها على محيطها ،الاجتماعي والاقتصادي والأكاديمي، لأن المؤسسات تستمد عناصر حياتها من محيطها، وإذا اختارت طريقا آخر، فقد تتسلق برجا عاجيا، لكن لا حياة فيه...
السيدات والسادة ،
اخترنا أن يكون الإعداد القبلي لمسودة النظام الداخلي المعروضة على نظركم، إعدادا تشاركيا، وبهذه المناسبة، أود أن أنوه، بإيجابية التعاطي مع هذا الموضوع، والمترجم في تعدد المقترحات التعديلية المقدمة، وتنوع المقاربات المعتمدة ومجالات الاهتمام، فضلا عن التقيد بالأجندة الزمنية المحددة لهذا الموضوع.
السيدات والسادة
إننا بهذه الخطوة، نكون قد فتحنا مسلسل تنزيل تصورنا الإصلاحي للمؤسسة خلال هذه الولاية، وهو تصور، يرمي في الجانب المؤسساتي، إلى استعادة مجلس المستشارين لدوره الدستوري، كمكون للسلطة التشريعية، وكمالك لحق المبادرة التشريعية ومراقب لأداء الحكومة ومقيم لعملها، منفتح على الفضاء المؤسساتي، بعلاقات تعاون وتشاور، في إطار احترام فصل السلط، واستقلالية المؤسسات؛
إن هذا الطموح يصطدم، أكيد، بالعديد من المعوقات والصعوبات، لكننا واعون أن بالإنصات لبعضنا البعض، وتعاوننا على رفع التحديات، وتشاركنا في إبداع الحلول، سنصل إلى المبتغى، مبتغى دولة المؤسسات الحديثة، الذي وضعه الدستور في تصديره، وهو المبتغى الذي لن يتأتى إلا باسترجاع مجلس المستشارين للمبادرة، وتفعيل قوته الاقتراحية التشريعية، ونقل النقاشات العمومية إلى فضائه، وتقييم السياسات العمومية، لا سيما منها تلك المتعلقة بانشغالات مكوناته، والتي يظهر على رأسها موضوع الجهوية، والتنمية الجهوية، وتدبير مجالنا الترابي، ومأسسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعضيد الدولة الاجتماعية في عالم تنهكه الأزمات المتتالية...إنها ملفات تتطلب انخراطا أكبر للسيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين، وخبرة داعمة لعملهم، وتجاوبا أكبر من جانب السلطة التنفيذية مع مقترحاتهم، وتنويعا في أدوات الاشتغال والفعل. إن جزءا كبيرا من هذه الإشكالات، ستجيبون عنها في المشروع الذي أنتم بصدد إطلاق مسلسل التشاور والدراسة بخصوصه، وأن تتسع دائرة الاهتمام بهذه اللحظة المؤسسية، لكي نتمكن في النهاية من التوفر على نظام داخلي، يجد فيه الجميع ذاته، قادر على تأطير طموحاتنا المختلفة، مانح لمجلسنا الأدوات القانونية والتواصلية لاشتغال جيد؛
إن رفع التحديات، يمر بالضرورة عبر الوعي بها، وإيجاد الأجوبة المناسبة لها، والكثير من نكران الذوات، والتغاضي عن حسابات الموقع المؤقتة، والعائد الظرفي منها، وعدم الرد في بعض الأحيان عن خطابات التبخيس والتيئيس والتهويل، لفائدة الاهتمام بالبناء، وبالإيجابية التي ترتبط به، إنه نهجنا، وما تحتمه علينا المسؤولية التي قلدتموها لنا، وما يفرضه الواجب من استثمار الفرص المتاحة لتقديم الأفضل لمجلس المستشارين، وتعضيد مكانته، وتقوية حضوره، وتطوير أدائه؛
لي ثقة كبيرة في وعي مكونات مجلسنا، وفي نضجها، وفي قوتها الاقتراحية، لكي نصل في نهاية زمن معقول، إلى التوفر على نظام داخلي مراجع، كلبنة من لبنات التصور الإصلاحي الذي عرضته خطوطه العريضة في كلمتي بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية الحالية؛
السيدات والسادة
أتمنى لأشغالكم كامل التوفيق، ولعملكم كامل النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته