استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يوم الخميس 14 أبريل 2022 وفدا عن اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب برئاسة السيد ريمي نكوى لومبو والذي حل ببلادنا بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مواصلة ترافع المؤسستين من أجل مصادقة المملكة المغربية على الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وبعد الترحيب بالوفد والإشادة بهذه الزيارة وبرمجة المؤسسة التشريعية ضمن مسار الحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، أطلع السيد رئيس المجلس، وفد اللجنة على المجهود الوطني المعتبر في مجال الترسيخ المؤسساتي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وتأهيل الإطار التشريعي والقانوني لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بما يتلائم مع مقتضيات الدستور وأهدافه ذات الطبيعة الدستورية المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من جهة وكذا العديد من البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالحقوق الفئوية (النساء، الأطفال، المسنين، المهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة) واعتماد خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان ، فضلا عن التطور الملحوظ للممارسة الاتفاقية من جهة أخرى.
هذا وتوقف السيد الرئيس، أيضا، على الاهتمام الخاص الذي يوليه مجلس المستشارين لقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، عبر استثمار ما تتيحه مقتضيات النظام الداخلي للمجلس من إمكانات المساهمة النوعية وذات القيمة المضافة بشأنها وفق مبادرات تهم مجالات التشريع والرقابة والتقييم والانفتاح على مكونات المجتمع وقضاياه الوثيقة الصلة بكافة أجيال حقوق الإنسان.
وفي علاقة بالوضع بقارتنا الافريقية، لم يفت السيد الرئيس، التنويه إلى بعض بواعث القلق الحقوقي ولاسيما استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية وشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والآثار الوخيمة للتغيرات المناخية على التمتع بالحقوق الأساسية، مما يستدعي الاستجابة الفعالة والتصدي الجماعي لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل كافة الأطياف الحقوقية الإفريقية.
وعطفا على مسعى مصادقة بلادنا على الميثاق الافريقي، وباستحضار السياق المؤسساتي والسياسي والحقوقي الراهن بقارتنا، وكذا ريادة المملكة حقوقيا في العديد من المجالات، شدد السيد الرئيس على أنه لا يجدر التعاطي مع موضوع الانضمام إلى الميثاق الإفريقي وكذلك الشأن بالنسبة لباقي النصوص المعيارية الحقوقية القارية والأممية كرقم مضاف إلى قائمة الدول الأطراف، بل على أساس استثمار الخبرة الوطنية المكتسبة والبناء على التجربة التي راكمتها بلادنا على مدى عقود منذ اعتماد الميثاق من طرف منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1981.
وتبعا لذلك، عبر السيد الرئيس، عن تطلعه لإطلاق مسار حوار رزين للنظر في إعمال ما تتيحه المادة 68 من الميثاق من إمكانية التعديل أو التنقيح وفق متطلبات الوضع الحالي من جهة وكذا استثمار المادة 66 من ذات النص المعياري من فرص استكمال أحكامه ببروتوكولات أو اتفاقيات خاصة من جهة أخرى وذلك أخذا بعين الاعتبار للقضايا الناشئة والمثيرة للقلق.
وفي الختام، عبر السيد الرئيس عن استعداده للمساهمة في تيسير واستكشاف أمثل السبل للتشاور والحوار الرصين بين مختلف الفاعلين المعنيين لبلوغ هذه الغاية، خدمة لقضايا حقوق الإنسان بقارتنا الافريقية.