تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

033

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2022
  • امين الجلسة : السيد: جواد الهلالي
  • رئيس الجلسة : السيد محمد حنين : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

 

  • شفوي آني: ملاءمة التكوينات بالجامعات مع متطلبات سوق الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
  • شفوي آني: وضعية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا إلى المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 
  • شفوي آني: وضعية الطلبة العائدين من أوكرانيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 
  • شفوي آني: مصير الطلبة المغاربة العائدون من حرب أوكرانيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي آني: برنامج قطاع التعليم العالي والإجراءات المتخذة للنهوض به، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
  • شفوي آني: الشراكة بين الوزارة والجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي آني: مآل تعديل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، للمستشارين المحترمين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. 
  • شفوي: فتح الأحياء الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي: مداخل إصلاح التعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي: تنزيل نظام البكالوريوس بالجامعات المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية. 
  • شفوي: مآل النواة الجامعية المتعددة التخصصات بإقليم وزان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
  • شفوي: الخصاص في أساتذة التعليم العالي بالجامعات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي: برامج عمل المكتب الجامعي للأعمال الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. 

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان:

 

  • شفوي آني: استراتيجية الوزارة حول رسم السياسات العمومية تجاه المجتمع المدني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي آني: استراتيجية الحكومة في مجال تعزيز دور المجتمع المدني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي آني: استراتيجية النهوض بالمجتمع المدني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي آني: مواكبة الأدوار الجديدة للمجتمع المدني للنهوض برسالته وأدواره الدستورية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. 
  • شفوي: التدابير المتخذة للحد من الاكتظاظ بالسجون، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية  

  

وزارة الشباب والثقافة والتواصل:

 

  • شفوي آني: وضعية الموظفين بالشباب والرياضة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي آني: وضعية موظفي قطاع الشباب والرياضة بعد الهندسة الحكومية الجديدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي آني: وضعية موظفي قطاع الشباب الملحقين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
  • شفوي آني: تعزيز دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي آني: تفعيل استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.  
  • شفوي: تحسين وضعية الممثلين والفنانين المغاربة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا 11h00: