تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 10 ماي 2022

2022-05-09

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 10 ماي 2022 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية".