^ "1"
مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    18.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.18.pdf">مشروع قانون ر قم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية</a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.18.pdf">مشروع قانون ر قم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية</a></p>
Overview
<p>- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 06 فبراير 2019</p> <p>- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 11 فبراير 2019؛</p> <p>- تم تقديم مشروع القانون من لدن السيد الوزير المنتدب في الداخلية في الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء<span> 29 </span>يونيو 2021؛</p> <p>- توصلت اللجنة بما مجموعه 108 تعديلا تهم مختلف مواد مشروع القانون، موزعة كالتالي<span>:</span></p> <p>-  فرق الأغلبية: 31 تعديلا</p> <p>-  فريق الاتحاد المغربي للشغل: 18 تعديلا</p> <p>- فريق الاتحاد العام الشغالين بالمغرب: 9 تعديلات</p> <p>- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 6 تعديلات</p> <p>- مجموعة العدالة الاجتماعية: 19 تعديلا</p> <p>- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: 25 تعديلا</p> <p>- وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وذلك بعد تعديله؛</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/1818%281_1.PDF"><u>- تقرير اللجنة</u></a></p> <p>- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022.</p> <p><a href="http://sftp://[email protected]/var/www/html/web/docs…;- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين</u></a></p>