تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

عقد جلسة عامة تشريعية

2022-05-15

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 17 ماي 2022 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:

- مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي؛

- مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي؛

- مشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.