- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 أبريل 2022؛
- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 12 أبريل 2022؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعين بتاريخ 20 و27 أبريل 2022؛
- وردت على المشروع 21 تعديلا قدمت من طرف فريق الاتحاد المغربي للشغل (12 تعديلا)، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (4 تعديلات)، ومجموعة العدالة الاجتماعية (5 تعديلات)، لم يتم التجاوب معها، مما أدى بأصحابها إلى سحبها، باستثناء تعديل إضافي قدم من طرف مجموعة العدالة الاجتماعية لم يحظ بالقبول؛
- وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 27 أبريل 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01؛
- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022.