السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المحترم
السيدالمحترم ERNESTO ALFREDO CASTROرئيس الجمعية التشريعية بالسلفادور ورئيس منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاراييب
السيد المحترم ALFREDO PACHECO رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومنيكان ونائب الرئيس الدوري للفوبريل
السيدات والسادة رؤساءوممثلو برلمانات الدول الأعضاء بمنتدى الفوبريل
السيدات والسادة سفراء الدول الأعضاء بالفوبريل المعتمدين بالمملكة المغربية
السيدات والسادة،
يشرفني في البداية أن أرحب بكم في أرض السلم والتعايش والحوار وتلاقح الحضارات،بلدكم الثاني المغرب، والتعبير عن اعتزازي بالمساهمة في افتتاح أشغال هذا اللقاء الرفيع والبالغ الأهمية.
كما أنها مناسبة لتحية وتهنئة كل مكونات الفوبريل على الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز التعاون البرلماني مع المملكة المغربية، والتأكيد على استعدادنا في البرلمان المغربي لمواصلة العمل سويا من أجل الرقي بعلاقات التعاون بين مؤسستنا التشريعية وبرلمانات أمريكا الوسطى والكاراييب إلى مستوى طموحات شعوبنا والى مستوى التحديات التي تواجهنا جميعا على كافة المستويات.
وفي نفس السياق أود التنويه بالمواضيع والقضايا التي طرحتموها على جدول أعمالكم في هذه الدورة، وهي القضايا التي نشترك، بفعل اعتبارات التاريخ وانتمائنا الجغرافي في مواجهتها.
فإذا كان لقاؤكم الأول بالمملكة المغربية سنة 2016، قد تناول موضوع"التعاون جنوب – جنوب"، والذي لا شك أن خلاصاته وتوصياته قد أسهمت في مقاربة التحديات والرهانات المشتركة ورسمت آفاقا جديدة في تعزيز برامج التعاون جنوب-جنوب، فإن الموضوع الذي اخترتموه لدورتكم السابقة لسنة 2017، وهو "الهجرة بين الجهوية" يمثل إحدى أعقد التحديات التي تواجهها بلدان الجنوب وإحدى الرهانات الكبرى التي تدعونا الى التفكير والعمل والترافع المشترك من أجل اعتماد مقاربة كفيلة بضمان حقوق المهاجرين وذويهم و قائمة على تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال التمييز وتمتين قيم التسامح والتضامن بين الشعوب.
وهكذا فإن اختياركم اليوملموضوع التعاون جنوب-جنوب وتحديده في آفاق التعاون والتبادل بين الدول الافريقية وأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك الى جانب استقراء التجارب الوطنية المغربية الرائدة في مجال تدبير القضايا المرتبطة بالهجرة وفي مجالات الطاقات المتجددة والبيئة والتغيرات المناخية، يعتبر كذلك تأكيدا منكم على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب لدعم هذا التعاون، التعاون جنوب-جنوب، وهو الخيار الذي يقوده ويرعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أن هذا التأكيد نابع دون شك من ملحاحية واستعجالية صياغة أجندة عمل مشتركة كفيلة بطرح التصورات والأفكار والبدائل وتعزيز الآليات المؤسساتية القادرة على توفير الفضاءات والمساحات لتبادل التجارب والممارسات الفضلى في هذه القضايا وغيرها من الرهانات والتحديات التي نتقاسمها بحكم انتمائنا لدول الجنوب.
فهذه الرهانات والتحديات والمتغيرات الجيوسياسية، هي التي حكمت تفكيرنا في البرلمان المغربي في إرساء المنتدىالبرلماني لشعوب إفريقيا وأمريكااللاتينية، "الأفرولاك"، كإجابة على الضرورة الملحة لتطوير دبلوماسية برلمانية ومدنية ناجعةواستكشاف فضاءات جديدة للتعاون المتعدد الأبعاد وتعميق البعد الاستراتيجي الذي من شأنه جعل التعاون بين بلدانالمنطقتين نموذجا للشراكة جنوب-جنوب، وفقمنطق شراكة تضامنية من شأنها التخفيف من الآثار السلبية لعدم الاندماج على كافة الأصعدة.
إننا نسعى أن يكون هذاالمنتدى البرلماني بمثابة آلية للترافع وإسماع صوت شعوب القارتين بشأن قضايا السلم والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والعدالة المناخية والصحية والحكامة الديمقراطية العالمية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وفي سياق الإشارة دائما الى ما تستلزمه هذه الرهانات و التحديات من تكثيف وتمتين لتعاوننا وعملنا البرلماني المشترك، أود اغتنام هذه المناسبة للتعبير عن اعتزازي العميق واعتزازنا في البرلمان المغربي، بمخرجات منتدى الحوار البرلماني بين مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية في إفريقيا والعالم العربي بنظيراتها بأمريكا اللاتينية والكراييب، وهو المنتدى الذي حظي بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي نظمه مجلس المستشارين يوم 04من شهر مارس الماضي، وهو المنتدى الأول من نوعه الذي استطاع ضم وتوحيد المؤسسات التشريعية لثلاث مجموعات جيو سياسية ذات مكانة وأهمية ومكانة كبرى في منظومة البلدان المشكلة لمحور الجنوب.
وكما تعلمون فهذا المنتدى الذي تميز بمداولات ومداخلات قيمة لرؤساء وممثلي مجالس الشيوخ بأزيد من 32 دولة، توج ب"إعلان الرباط عاصمة للتعاون جنوب-جنوب"، هذا الإعلان الذي حظي بترحيب من جامعة الدول العربية في اجتماعها ليوم 9 مارسالماضي بالعاصمة القاهرة، كما كان موضع تثمين وانخراط العديد من الاتحادات والمنظمات البرلمانية الجهوية والاقليمية وضمنها قراركم الصادر يوم 11 مارس 2022 في إطار اجتماعكم العادي الأربعين الذي انعقد بالمكسيك والذي نص على دعمكم وتثمينكم ل"إعلان الرباط عاصمة للتعاون جنوب-جنوب".
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيد رئيس منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاراييب السيدات والسادة رؤساء وممثلو برلمانات الدول الأعضاء بمنتدى الفوبريل
إن الآليات والفضاءات المؤسساتية الثنائية والمتعددةالأطراف التي عملنا سويا على إرسائها سويا في مسار علاقتنا المتينة والصادقة، إلى جانب التوصيات التي توجت مختلف لقاءاتنا ومنتدياتنا، لن تكون ذي جدوى إن لم ننتبه وندق جميعا ناقوس الخطر الأكبر، ألا وهو خطر محاولة تقسيم الدول والمساس بوحدة وسلامة أراضيها، وإذكاء نزعات الانفصال، ولاسيما حين تتحالفنزعات الانفصال مع الارهاب،والاتجار في السلاح والبشر.
فكل التحديات والرهانات المطروحة على أجندة المنظومة الدولية اليوم، ولاسيما دول الجنوب، تحتاج إلى بناء دول وطنية قويةقادرة على أن تشكل ركائز استقرار إقليمي ودولي.
إن التأكيد على هذه الاعتبارات هي مناسبة كذلك لتهنئتكم وتحيتكم على الوحدة والاندماج الإقليمي الذي تمكنتم من بنائه، وخاصة ما قمتم به لضمان تكامل شعوبكم عبر حوار مثمر قائم على الاحترام المتبادل،وهو ما كان له دون شك الإسهام الكبير في بناء مستقبل شعوب المنطقة وبناء أمريكا لاتينية أكثر توحدا وانفتاحا على العالم، ولعل عقد اجتماعكم الثالثعلى أرض المملكة المغربية لأكبر دلالة ورمزية على هذا الانفتاح، في وقت لازالت بعض الجماعات والجهات مهووسة بحنينها الى أساليب الزمن البائد، وهو ما يقوض رؤيتها لحجم الفرص الهائلة التي يوفرها التعاون والتكامل الإقليمي.
السيدات والسادة الرؤساء
الحضور الكريم
وفي الختام أعبر لكم جميعا عن مشاعر الشكر والامتنان لما لمسناه فيكم دائمامن مواقف أخوية نبيلة، و من تقدير كبير لبلدي المغرب وتثمين للمبادرات التضامنية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وآخرها موقفكم الأخوي النبيل الذي عبرتم عنه على إثر التدخل السلمي والحازم للمملكة المغربية لتأمين المعبر الحدودي للكركرات، إلى جانب موقفكم المتقدم خلال الدورة 35 لجمعيتكم العامة المنعقدة بالبرلمان المغربي شهر نونبر منسنة 2017، حيث جددتم دعمكم ومساندتكم لنضالات المغرب في استكمال وحدته الترابية ومساعيه السلمية والحضارية من أجل ايجاد حل نهائي وسلمي للنزاع الذي يقوض آمال شعوب منطقتنا في التنمية والعيش الكريم والسلام.
كما أجدد لكم استعدادنا لمواصلة العمل سويا من أجل الرقي بعلاقات التعاون بين مؤسستنا التشريعية وبرلمانات أمريكا الوسطى والكاراييب إلى مستوى طموحات شعوبنا وإلى مستوى التحديات التي تواجهنا جميعا على كافة المستويات.
وشكرا على حسن المتابعة.