تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تعزيز التعاون البرلماني محور مباحثات مغربية أندونيسية

2022-05-24
 شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأندونيسية محور مباحثات أجراها اليوم الاثنين، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مولاي مسعود أكناو، مع وفد عن اللجنة 7 بمجلس النواب الإقليمي بجمهورية إندونيسيا.
 
 وأكد السيد أكناو، في كلمة بالمناسبة أن "البرلمان المغربي على استعداد للعمل سويا من أجل الرقي بعلاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين إلى مستوى طموحات شعبينا وإلى مستوى التحديات التي تواجهنا جميعا على كافة المستويات".
 
 وقال السيد أكناو إن العمل جار لاستكمال إجراءات تشكيل مجموعة الصداقة المغربية الأندونسية، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقة اقتصادية وتجارية مهمة، حيث تم إحداث مجلس التعاون في مجالي التجارة والاستثمار في أبريل 2021، فضلا عن التعاون الثنائي في مجال تصدير حاجيات الفوسفاط الخام والحمض الفوسفوري. والتعاون الطاقي والاقتصادي والثقافي والجامعي بين البلدين.
 
 وذكر رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بأن المغرب وأندونيسيا تربطهما علاقات تعاون في مجالات متعددة ومختلفة، مشيرا في هذا الإطار إلى زيارة نائب رئيس لجنة التعاون البرلماني الدولي للمجلس التمثيلي للشعب الأندونيسي في فبراير 2018 للمغرب، ومشاركة نائب رئيس لجنة التعاون الدولي في الاجتماع البرلماني حول الهجرة في شهر دجنبر من نفس السنة بمدينة الرباط، وكذا زيارة وفد عن المجلس الاستشاري للشعب الأندونيسي للمغرب في دجنبر 2018.
 
 من جهة أخرى، قدم رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال هذا اللقاء، عرضا حول تجربة القروض الصغرى في المغرب، مبرزا في هذا السياق، غنى التجربة المغربية في هذا المجال والتي شكلت نموذجا يحتذى به في المنطقة العربية، لما وفرته من أنشطة مدرة للدخل لآلاف الأشخاص، فضلا عن الدعم والمتابعة لمشاريعهم الصغيرة.
 
 وقال النائب البرلماني إن السلفات الصغيرة تعد ركيزة في النظام المالي المغربي ولبنة رئيسية في تعزيز الشمول المالي وإدماج الأشخاص ذوي الدخل المحدود، من خلال خلق فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل، موضحا أن المهمة الرئيسية لمؤسسات التمويلات الصغرى تتمثل في إحداث التنمية المجتمعية، وذلك اعتبارا للدور المهم الذي تضطلع به في المساهمة في تخفيف ظاهرة الفقر والتهميش.
كما تروم الاستراتيجية، وفقا للسيد أكناو، المساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي، عن طريق تمويل المشاريع المدرة للدخل التي من شأنها المساعدة على تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين منها وخلق مناصب شغل جديدة، خصوصا في المناطق الأكثر هشاشة.
 
 وبعد أن ذكر بالمسار الذي عرفته تجارب القروض الصغرى في المغرب، أبرز السيد أكناو أنه تمت المصادقة على القانون رقم 18.97 والمتعلق بالسلفات الصغيرة سنة 1999، وذلك من أجل مواكبة هذا القطاع الحيوي وهيكلته في إطار منظم يشتغل على أساس قواعد الحكامة الجيدة.
 
 كما توقف السيد أكناو عند أهداف مؤسسات القروض الصغرى والتي أجملها في إدماج ومساعدة الأشخاص على تطوير أنشطتهم الانتاجية ومحاربة الاقصاء الاجتماعي والفقر والهشاشة وتنويع مداخيل التنمية وإنعاش المقاولات والمهن الصغرى.
 ومن جانبه، عبر الوفد الإندونيسي عن ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين خاصة العمل على رفع نسبة صادرات الفوسفاط المغربي لأندونيسيا بالنظر للأهمية الكبرى التي يكتسيها القطاع الفلاحي فيها.
وقد كان هذا اللقاء مناسبة اكد خلالها الجانبان على استعدادهما لمواصلة العمل سويا من اجل الرقي بعلاقات التعاون بين اللجنتين والمؤسستين التشريعيتين بالبلدين الى مستوى طموحات شعبيهما والى مستوى التحديات التي يواجهانها على مختلف المستويات.